وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر. ش: هذا إحدى الروايتين، واختيار أبي محمد وغيره، نظرا إلى أن الفرقة جاءت من جهتها، أشبه ما لو ارتدت (والثانية) : يجب لسيدها نصف المهر، اختارها أبو بكر، نظرا إلى أن المهر وجب للسيد، فلا يسقط بفعل غيره، وأجاب أبو محمد بأنه وإن وجب له لكن بواسطتها، ويرد بالأمة الزانية على المذهب،
٤٬٧٩٠
وقيل عنه: يجب كله. وبعد، انتهى،
٤٬٧٩١
فلو كانت مفوضة فلا متعة على الأول، وعلى الثاني تجب للسيد، والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.