وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد. ش: إذا اختارت الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد، لما تقدم من استقرار المهر بالدخول، والله أعلم. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
المغنيابن قدامة
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.