وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك. ش: إذا كان هو سفرها فهي على حقها من النفقة والقسم، لأن المنع جاء من جهته، لا من جهتها، فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من الثمن.
٥٬٠٣٠
(تنبيه) : الخرقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذكر ما إذا سفرها هو، أو سافرت بغير إذنه، وبقي إذا سافرت بإذنه لمصلحتها،
٥٬٠٣١
وفي بعض نسخ الخرقي: وإذا سافرت زوجته بإذنه، وعليها شرح أبو محمد، وبالجملة في المسألة ثلاثة أوجه: (أحدها) ، وهو اختيار القاضي وأبي محمد: لا قسم لها ولا نفقة، لما تقدم في المسألة قبل،
٥٬٠٣٢
(والثاني) : هما لها، لأنه لما أذن لها كأنه رضي بإسقاط حقه، وبقاء حقها،
٥٬٠٣٣
(والثالث) : لها النفقة دون القسم، كما لو سافر عنها، والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.