المسألة ١٬٣٣٣مختصر الخرقيالحنابلةج ٥ ص ٤٥٥ج ٥ ص ٤٥٥ ولا يطأها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: هي زوجة الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة