باب الرجعة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٦ إلى ١٬٣٣٣
-
٥/٤٤٤٥/٤٤٤
والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد.
-
٥/٤٤٥٥/٤٤٥
وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بها أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما دامت في العدة. وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.
-
٥/٤٤٦٥/٤٤٦
ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي. بلا ولي يحضره،
-
٥/٤٤٧٥/٤٤٧
ولا صداق يزيده، وقد روي عن أحمد رواية أخرى تدل على أن الرجعة تجوز بلا شهادة.
-
٥/٤٥٢٥/٤٥٢
وإذا قال: ارتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك. فالقول قولها مع يمينها، إذا ادعت من ذلك ممكنا.
-
٥/٤٥٥٥/٤٥٥
ولو طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة.
-
ولو طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت ثم نكحت غيره، وأصابها ردت إليه،
-
ولا يطأها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: هي زوجة الثاني.