فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الرجعة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣٢٦ إلى ١٬٣٣٣

  1. ٥/٤٤٤٥/٤٤٤

    والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد.

  2. ٥/٤٤٥٥/٤٤٥

    وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بها أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما دامت في العدة. وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث.

  3. ٥/٤٤٦٥/٤٤٦

    ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي. بلا ولي يحضره،

  4. ٥/٤٤٧٥/٤٤٧

    ولا صداق يزيده، وقد روي عن أحمد رواية أخرى تدل على أن الرجعة تجوز بلا شهادة.

  5. ٥/٤٥٢٥/٤٥٢

    وإذا قال: ارتجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك. فالقول قولها مع يمينها، إذا ادعت من ذلك ممكنا.

  6. ٥/٤٥٥٥/٤٥٥

    ولو طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة.

  7. ولو طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت ثم نكحت غيره، وأصابها ردت إليه،

  8. ولا يطأها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: هي زوجة الثاني.