فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته. وعلى عاقلته نصف الدية.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته. ش: أي وإن كان القتل خطأ ففي مال الجاني نصف قيمته في ماله، لأنها وجبت بدل رقيق، والعاقلة لا تحمل رقيقا. قال: وعلى عاقلته نصف الدية. ش: لأنها بدل حر، والعاقلة تحمل الحر في الخطأ.
٦٬١١٠
(تنبيه) : والحكم في الجراح أن ما كان عمدا كان في مال الجاني،
٦٬١١١
وكذلك إن كان خطأ ولم يبلغ الثلث،
٦٬١١٢
وإن بلغه فعلى العاقلة. [
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.