فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته. ش: أي وإن كان القتل خطأ ففي مال الجاني نصف قيمته في ماله، لأنها وجبت بدل رقيق، والعاقلة لا تحمل رقيقا. قال: وعلى عاقلته نصف الدية. ش: لأنها بدل حر، والعاقلة تحمل الحر في الخطأ.

٦٬١١٠

(تنبيه) : والحكم في الجراح أن ما كان عمدا كان في مال الجاني،

٦٬١١١

وكذلك إن كان خطأ ولم يبلغ الثلث،

٦٬١١٢

وإن بلغه فعلى العاقلة. [

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٥١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.