فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته. وعلى عاقلته نصف الدية.
Its commentaries
شرح الزركشي على مختصر الخرقيal-Zarkashi
قال: فإن كان خطأ ففي ماله نصف قيمته. ش: أي وإن كان القتل خطأ ففي مال الجاني نصف قيمته في ماله، لأنها وجبت بدل رقيق، والعاقلة لا تحمل رقيقا. قال: وعلى عاقلته نصف الدية. ش: لأنها بدل حر، والعاقلة تحمل الحر في الخطأ.
6,110
(تنبيه) : والحكم في الجراح أن ما كان عمدا كان في مال الجاني،
6,111
وكذلك إن كان خطأ ولم يبلغ الثلث،
6,112
وإن بلغه فعلى العاقلة. [
المغنيIbn Qudama
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.