المسألة ١٬٨٩٩مختصر الخرقيالحنابلةج ٧ ص ١٩٥ج ٧ ص ١٩٥ وإذا نذر أن يطلق زوجته، استحب له أن لا يطلق، ويكفر كفارة يمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة