باب جامع الأيمان
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٨٥٩ إلى ١٬٩١٤
-
٧/١٥٥٧/١٥٥
ويرجع في الأيمان إلى النية.
-
٧/١٥٧٧/١٥٧
فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
-
٧/١٦٤٧/١٦٤
ولو حلف لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته،
-
فإن تخلف عن الخروج حنث.
-
٧/١٦٥٧/١٦٥
ولو حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث.
-
ولو حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث.
-
٧/١٧٠٧/١٧٠
ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه.
-
ولو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه، نزعه من وقته،
-
فإن لم يفعل حنث.
-
وإن حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد، فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر، حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء.
-
٧/١٧١٧/١٧١
ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا يزورهما، فكلم أو زار أحدهما حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما.
-
٧/١٧٣٧/١٧٣
ولو حلف أن لا يلبس ثوبا، فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب،
-
وكذلك إن انتفع به أو بثمنه.
-
ولو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار، فأوى معها في غيرها، حنث إذا كان أراد بيمينه جفاء زوجته، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه.
-
٧/١٧٤٧/١٧٤
ولو حلف أن يضرب عبده في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه.
-
٧/١٧٥٧/١٧٥
فإن مات العبد حنث.
-
٧/١٧٦٧/١٧٦
وإذا حلف أن لا يكلمه حينا، فكلمه قبل ستة أشهر حنث.
-
٧/١٧٧٧/١٧٧
وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقت، فقضاه قبله لم يحنث، إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت.
-
٧/١٧٨٧/١٧٨
ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله.
-
ولو قال: والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب منه لم يحنث.
-
٧/١٧٩٧/١٧٩
ولو قال: لا افترقنا. فهرب منه حنث.
-
ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه فذلك في كل مرة، إلا أن يكون نوى مرة واحدة.
-
٧/١٨١٧/١٨١
ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب، فأكله تمرا حنث،
-
وكذلك كلما تولد من ذلك الرطب.
-
٧/١٨٣٧/١٨٣
وإذا حلف أن لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث.
-
ولو حلف أن لا يأكل اللحم، فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم يحنث، إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم، فيحنث بأكل الشحم.
-
٧/١٨٥٧/١٨٥
فإن حلف أن لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث، لأن اللحم لا يخلو من شحم.
-
٧/١٨٦٧/١٨٦
وإن حلف أن لا يأكل لحما ولم يرد أكل لحم بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الطائر أو السمك حنث.
-
٧/١٨٧٧/١٨٧
وإذا حلف أنه لا يأكل سويقا فشربه، أو لا يشربه فأكله حنث، إلا أن يكون له نية.
-
٧/١٨٨٧/١٨٨
وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر،
-
فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها،
-
ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله.
-
٧/١٨٩٧/١٨٩
ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة، لم يبر في يمينه.
-
٧/١٩٢٧/١٩٢
ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا حنث، إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه.
-
٧/١٩٥٧/١٩٥
ومن نذر أن يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به،
-
ومن نذر أن يعصيه لم يعصه وكفر كفارة يمين، ونذر الطاعة الصلاة والصيام، والحج والعمرة، والعتق والصدقة، والاعتكاف والجهاد، وما كان في هذه المعاني، سواء نذره مطلقا، بأن يقول: لله علي أن أفعل كذا
-
وكذا. أو علقه بصفة، مثل قوله: إن شفاني الله عز وجل من علتي، أو شفى فلانا، أو سلم مالي الغائب، أو ما كان في هذا المعنى، فأدرك ما أمل بلوغه من ذلك، فعليه الوفاء به، ونذر المعصية أن يقول: لله علي أن أشرب الخمر، أو أقتل النفس المحرمة، وما أشبهه،
-
فلا يفعل ذلك، ويكفر كفارة يمين لأن النذر كاليمين؛
-
وإذا قال: لله علي أن أركب دابتي، أو أسكن داري، أو ألبس أحسن ثيابي، وما أشبهه، لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية،
-
فإن لم يفعل كفر كفارة يمين،
-
وإذا نذر أن يطلق زوجته، استحب له أن لا يطلق، ويكفر كفارة يمين.
-
٧/٢٠٥٧/٢٠٥
ومن نذر أن يتصدق بكل ماله أجزأه أن يتصدق بثلثه لما روي عن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال لأبي لبابة - حين قال: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي - فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يجزئك الثلث» » .
-
٧/٢٠٩٧/٢٠٩
ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير، لا يطيق الصيام، كفر كفارة يمين، وأطعم لكل يوم مسكينا.
-
٧/٢١٠٧/٢١٠
وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينوه فأقل ذلك صوم يوم.
-
وأقل الصلاة ركعتان.
-
وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة.
-
٧/٢١١٧/٢١١
فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين.
-
٧/٢١٥٧/٢١٥
وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها.
-
وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان، فقدم في أول يوم من شهر رمضان، أجزأه صيامه لشهر رمضان ونذره.
-
٧/٢٢٠٧/٢٢٠
وإن وافق قدومه يوما من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: لا يصومه، ويصوم يوما مكانه، ويكفر كفارة يمين.
-
ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم يسمه فمرض في بعضه أفطر فإذا عوفي بنى، وكفر كفارة يمين،
-
وإن أحب أتى بصيام شهر متتابع ولا كفارة عليه.
-
٧/٢٢١٧/٢٢١
وكذلك المرأة إذا نذرت صيام شهر متتابع وحاضت فيه.
-
٧/٢٢٢٧/٢٢٢
ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة يمين.
-
٧/٢٢٣٧/٢٢٣
ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه.
-
٧/٢٢٥٧/٢٢٥
وكذلك كل ما كان من نذر طاعة.