وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.
٧٬٩٠٩
ش: أما وجوب نصف مهر المثل والحال هذه فلأن منفعة البضع مشتركة بينه وبين شريكه، وقد استوفاها، فوجب عليه ما يقابل نصيب شريكه، كما لو فعل ذلك أجنبي،
٧٬٩١٠
وأما كونها والحال هذه على ملكهما لأن المقتضي والحال هذه لتزلزل ملكهما الاستيلاد، ولم يوجد، والله أعلم.
[حكم ملك من يعتق عليه]
المغنيابن قدامة
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.