فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب العتق

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٢٬٠١٠ إلى ٢٬٠٩٣

  1. ٧/٤٢٧٧/٤٢٧

    وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معا، أو وكل نفسان للثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا، فقد صار العبد كله حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا.

  2. ٧/٤٢٨٧/٤٢٨

    ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله عليه. وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه.

  3. ٧/٤٣٣٧/٤٣٣

    فإن أعتقا بعد عتق الأول له، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق، لأنه قد صار حرا بعتق الأول.

  4. ٧/٤٣٥٧/٤٣٥

    وإذا أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه، ونصيب شريكه، وكان له عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثاني.

  5. ٧/٤٣٩٧/٤٣٩

    ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق،

  6. فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق، وثلثاه للمعتق الأول، والمعتق الثاني بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما.

  7. ٧/٤٤٠٧/٤٤٠

    وإذا كان العبد بين نفسين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه،

  8. فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه.

  9. فإن كانا عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا.

  10. ٧/٤٤١٧/٤٤١

    وإن كان الشريكان موسرين فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته،

  11. فإن لم تكن له بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه.

  12. ٧/٤٤٣٧/٤٤٣

    وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما، وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما. أقرع بينهما،

  13. فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه، إن لم يجز الابنان عتقه كاملا، وكان الآخر عبدا،

  14. وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه، وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر، ولأخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه، فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا.

  15. ٧/٤٤٥٧/٤٤٥

    وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معا، وكانا موسرين، عتق عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثاه، ولصاحب السدس ثلثه.

  16. ٧/٤٤٧٧/٤٤٧

    وإذا كانت الأمة نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد. وضمن نصف قيمته لشريكه، وصارت أم ولد له.

  17. ٧/٤٤٩٧/٤٤٩

    وولده حر. فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها.

  18. ٧/٤٥٠٧/٤٥٠

    وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها، وهي على ملكهما.

  19. وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه،

  20. وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك،

  21. وإذا ملك بعضه بالميراث لم يعتق عليه إلا مقدار ما ملك منه، موسرا كان أو معسرا.

  22. ٧/٤٥٢٧/٤٥٢

    وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم. وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم، لتساوي قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية، وسهمي رق،

  23. فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه.

  24. ٧/٤٥٨٧/٤٥٨

    ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حر. أو كلكم حر. ومات فكذلك.

  25. ٧/٤٥٩٧/٤٥٩

    وإذا ملك نصف عبد فدبره، أو أعتقه في مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله حصة شريكه.

  26. ٧/٤٦١٧/٤٦١

    وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله.

  27. ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم،

  28. ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه.

  29. ٧/٤٦٢٧/٤٦٢

    ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه،

  30. ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم.

  31. ٧/٤٦٣٧/٤٦٣

    ومن قال لعبده: أنت حر في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت.

  32. وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها، وكان نفقتها عليه،

  33. ٧/٤٦٤٧/٤٦٤

    فإذا مات عتقت.

  34. وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر. فولدت اثنين أقرع بينهما،

  35. فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا.

  36. ٧/٤٦٥٧/٤٦٥

    وإذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني. ففعل فقد صار العبد حرا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له. بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله أخذه.

  37. ٧/٤٦٧٧/٤٦٧

    وإذا قال السيد لعبده أو لأمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي. فقد صار مدبرا.

  38. ٧/٤٧١٧/٤٧١

    ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -، والرواية الأخرى الأمة كالعبد.

  39. ٧/٤٧٢٧/٤٧٢

    فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير.

  40. ولو دبره وقال: قد رجعت في تدبيري. أو قال: قد أبطلته لم يبطل. لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين،

  41. ٧/٤٧٣٧/٤٧٣

    والرواية الأخرى: يبطل التدبير. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. وله إصابة مدبرته.

  42. ٧/٤٧٦٧/٤٧٦

    ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين، أو شاهد ويمين العبد.

  43. ٧/٤٧٧٧/٤٧٧

    وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب، أو دين في ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضي من دينه شيء، أو حضر من ماله الغائب شيء، عتق من العبد بقدر ثلث ذلك، حتى يعتق كله من الثلث.

  44. ٧/٤٧٨٧/٤٧٨

    وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له عشر سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير. وما قلته في الرجل فالمرأة مثله، إذا صار لها تسع سنين فصاعدا.

  45. وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره.

  46. ٧/٤٨٠٧/٤٨٠

    وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا. وولاؤه لمكاتبه. ويعطى مما كوتب عليه الربع، لقول الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] .

  47. ٧/٤٨٦٧/٤٨٦

    وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ، وعتق من وقته في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

  48. ٧/٤٨٩٧/٤٨٩

    والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا.

  49. وإذا أدى بعض كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته.

  50. ٧/٤٩١٧/٤٩١

    وإذا مات السيد كان العبد على كتابته، وما أدى فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث. وولاؤه لسيده.

  51. ٧/٤٩٢٧/٤٩٢

    فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة.

  52. ٧/٤٩٣٧/٤٩٣

    ولا يمنع المكاتب من السفر. وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده.

  53. ٧/٤٩٥٧/٤٩٥

    ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين. وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط.

  54. ٧/٤٩٧٧/٤٩٧

    فإن وطئ ولم يشترط أدب. وكان لها عليه. مهر مثلها.

  55. ٧/٤٩٨٧/٤٩٨

    فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز وأن تكون له أم ولد، وبين المضي على الكتابة،

  56. ٧/٤٩٩٧/٤٩٩

    فإن أدت الكتابة عتقت،

  57. وإن عجزت عتقت بموته،

  58. وإن مات قبل عجزها انعتقت، لأنها صارت من أمهات الأولاد، وسقط عنها ما بقي من كتابتها، وما في يدها لورثة سيدها.

  59. ٧/٥٠٠٧/٥٠٠

    وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه

  60. ومثله لسيده، صار نصفه حرا بالكتابة، إن كان الذي كاتبه معسرا،

  61. ٧/٥٠١٧/٥٠١

    وإن كان موسرا عتق كله، وكان نصف قيمته على الذي كاتبه لشريكه.

  62. ٧/٥٠٢٧/٥٠٢

    وإذا عتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا، وزكاه إن كان منصبا.

  63. وإذا لم يؤد نجما حتى حل الآخر عجزه السيد إن أحب، وعاد عبدا غير مكاتب. وما قبض من نجوم كتابة استقبل بزكاته حولا.

  64. ٧/٥٠٥٧/٥٠٥

    وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته.

  65. ٧/٥٠٦٧/٥٠٦

    فإن عجز كان السيد مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته أو يسلمه.

  66. ٧/٥٠٧٧/٥٠٧

    وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرا،

  67. وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بمقدار الثلث، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي.

  68. ٧/٥١٠٧/٥١٠

    وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا.

  69. ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها.

  70. ٧/٥١٣٧/٥١٣

    ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب.

  71. ٧/٥١٦٧/٥١٦

    فإذا أدى صار حرا وولاؤه لمشتريه.

  72. فإن لم يبين البائع للمشتري أنه مكاتب كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا.

  73. ٧/٥١٧٧/٥١٧

    وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحم من المحرم عليه نكاحه، لم يعتقوا عليه حتى يؤدي وهم في ملكه،

  74. فإن عجز فهم عبيد للسيد.

  75. ٧/٥١٨٧/٥١٨

    وإذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال: بيعوني نفسي بها، فأجابوه، فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان إذا كانا عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء.

  76. ٧/٥٢١٧/٥٢١

    وإذا قال السيد: كاتبتك على ألفين، وقال العبد: على ألف. فالقول قول السيد مع يمينه.

  77. ٧/٥٢٢٧/٥٢٢

    وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها له دونها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه.

  78. ٧/٥٢٤٧/٥٢٤

    ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته.

  79. ٧/٥٢٥٧/٥٢٥

    وإذا كان العبد بين اثنين، فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر نصيبه وهو موسر، فقد صار العبد كله حرا، ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته.

  80. ٧/٥٢٧٧/٥٢٧

    وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده.

  81. ٧/٥٢٨٧/٥٢٨

    وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني.

  82. ٧/٥٢٩٧/٥٢٩

    وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق، والشرط باطل.

  83. وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأخرجه إلى سيده، وأحب أخذه أخذه بما اشتري به وهو على كتابته،

  84. وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، ويعتق بالأداء، وولاؤه لمن يؤدي إليه.