وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
باب صدقة الغنم]
ش: الأصل في وجوبها الإجماع، وسنده ما تقدم من حديث أبي بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وغيره، والله أعلم. قال: وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة. ش: أقل نصاب الغنم أربعون، فليس فيما دونها صدقة،
١٬٢٧١
لحديث أبي بكر: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فلا شيء فيها، إلا أن يشاء ربها» والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.