فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صدقة الغنم

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٥٣ إلى ٣٨٦

  1. ٢/٣٩٥٢/٣٩٥

    وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة.

  2. فإذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، إلى عشرين ومائة،

  3. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين،

  4. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة.

  5. فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة.

  6. ٢/٣٩٦٢/٣٩٦

    ولا يؤخذ في الصدقة تيس،

  7. ولا هرمة، ولا ذات عوار،

  8. ولا الربى، ولا الماخض،

  9. ولا الأكولة. وتعد عليهم السخلة،

  10. ٢/٣٩٩٢/٣٩٩

    ولا تؤخذ منهم. ويؤخذ من المعز الثني،

  11. ٢/٤٠١٢/٤٠١

    ومن الضأن الجذع.

  12. ٢/٤٠٣٢/٤٠٣

    فإن كانت عشرين ضأنا، وعشرين معزا أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن، ونصف [شاة] معز.

  13. ٢/٤٠٤٢/٤٠٤

    وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر، أو أربعين من الغنم، وكان مرعاهم، ومسرحهم، ومبيتهم، ومحلبهم، وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص.

  14. ٢/٤٠٩٢/٤٠٩

    فإن اختلطوا في غير هذا أخذ من كل واحد [منهم] على انفراده، إذا كان ما يخصه [تجب] فيه الزكاة. والزكاة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين.

  15. ٢/٤١٢٢/٤١٢

    والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما. والسيد يزكي عما في يد عبده، لأنه مالكه.

  16. ٢/٤١٦٢/٤١٦

    ولا زكاة على مكاتب.

  17. ٢/٤١٧٢/٤١٧

    فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا .

  18. وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا.

  19. ٢/٤١٨٢/٤١٨

    ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

  20. ٢/٤٢١٢/٤٢١

    ويجوز تقدمة الزكاة.

  21. ٢/٤٢٦٢/٤٢٦

    ومن قدم زكاة ماله، فأعطاها لمستحقيها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها، أجزأت [عنه] .

  22. ٢/٤٢٧٢/٤٢٧

    ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا.

  23. ٢/٤٢٨٢/٤٢٨

    ولا يعطي الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا،

  24. ولا للولد وإن سفل. ولا للزوج ولا للزوجة.

  25. ٢/٤٣٣٢/٤٣٣

    ولا الكافر. ولا المملوك. إلا أن يكونوا من العاملين [عليها] ، فيعطون بحق ما عملوا. ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. ولا لغني. وهو الذي يملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب.

  26. ٢/٤٤٦٢/٤٤٦

    ولا تعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله عز وجل. إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه، فيسقط العامل.

  27. ٢/٤٤٨٢/٤٤٨

    وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى.

  28. ٢/٤٥١٢/٤٥١

    ولا تخرج الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة.

  29. ٢/٤٥٧٢/٤٥٧

    وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حوله من وقت ملكه الأول.

  30. ٢/٤٥٨٢/٤٥٨

    وكذلك إن باع مائتي درهم بعشرين دينارا، أو عشرين دينارا بمائتي درهم،

  31. فلا تبطل الزكاة بانتقالها.

  32. ٢/٤٥٩٢/٤٥٩

    ومن كانت عنده ماشية، فباعها قبل حلول الحول بدراهم، فرارا من الزكاة، لم تبطل الزكاة عنه. والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول ،

  33. ٢/٤٦٠٢/٤٦٠

    وإن تلف المال، فرط أو لم يفرط.

  34. ٢/٤٦٥٢/٤٦٥

    ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم [يكن] له مال يؤدي عنها، والباقي رهن.