فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: وإذا كان إخوة، وأخوات، وجد، قاسمهم الجد بمنزلة أخ، حتى يكون الثلث خيرا له، فإذا كان الثلث خيرا له، أعطي ثلث جميع المال. ش: الكلام في الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب،

٣٬٩٠٣

أما للأم فإن الجد يسقطهم بلا نزاع،

٣٬٩٠٤

فإذا كان إخوة، وأخوات، وجد، ولم يكن في المسألة ذو فرض،

٣٬٩٠٥

فإن للجد الأحظ من شيئين، المقاسمة كأخ، أو ثلث جميع المال، فمع أخ، أو أختين المقاسمة أحظ له، ومع ثلاثة إخوة أو ست أخوات، الثلث أحظ له، ومع أخوين، أو أربع أخوات يستوي الأمران، والله أعلم.

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٩٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.