باب ميراث الجد
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٩٩٣ إلى ١٬٠١٣
-
٤/٤٦٧٤/٤٦٧
ومذهب أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في الجد قول زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
-
٤/٤٧٥٤/٤٧٥
وإذا كان إخوة، وأخوات، وجد، قاسمهم الجد بمنزلة أخ، حتى يكون الثلث خيرا له،
-
فإذا كان الثلث خيرا له، أعطي ثلث جميع المال.
-
وإذا كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض، أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم،
-
ثم ينظر فيما بقي،
-
٤/٤٧٦٤/٤٧٦
فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي،
-
ومن سدس جميع المال، أعطي المقاسمة،
-
وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة،
-
ومن سدس جميع المال أعطي ثلث ما بقي وإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة،
-
ومن ثلث ما بقي أعطي سدس جميع المال.
-
ولا ينقص الجد أبدا عن سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت السهام.
-
٤/٤٧٩٤/٤٧٩
وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب، وجد، كان المال بين الجد والأخ والأخت على خمسة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم.
-
وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، كانت الفريضة بين الجد والأختين على أربعة أسهم للجد سهمان، ولكل أخت سهم،
-
ثم رجعت الأخت للأب والأم على أختها لأبيها فأخذت ما في يدها لتستكمل النصف.
-
فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها، كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم،
-
ثم رجعت الأخت من الأب والأم، على الأخ والأخت من الأب، فأخذت مما في أيديهما، لتستكمل النصف، فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهما، للجد ستة أسهم، وللأخت للأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم.
-
٤/٤٨٠٤/٤٨٠
وإذا كان زوج، وأم، وأخت، وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس،
-
ثم يقسم نصف الأخت، وسدس الجد، بينهما على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم، فتصح الفريضة من سبعة وعشرين سهما، للزوج تسعة أسهم، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.
-
٤/٤٨٢٤/٤٨٢
وتسمى هذه الأكدرية، ولا يفرض للجد مع الأخوات إلا في هذه المسألة.
-
٤/٤٨٣٤/٤٨٣
وإذا كانت أم، وأخت، وجد، فللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم.
-
٤/٤٨٤٤/٤٨٤
وإذا كانت بنت، وأخت، وجد، فللبنت النصف، وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان، وللأخت سهم.