فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٨٤ قبلها

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قلت) الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم.

اه.

وهي ظاهرة.

وقوله ولم تتعرض لمهر: أي سكت عن قدره، وهو بيان لمعنى الإطلاق

(قوله: ويموت) أي في نكاح صحيح لا فاسد، فلا يستقر المهر بالموت فيه.

وقد يسقط المهر بالموت، كما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها.

ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه الأعلى

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.