فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الصداق

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٣٨٣ إلى ٣٨٧

  1. ٢/٤٨٦٢/٤٨٦

    سن ذكر صداق في عقد وما صح ثمنا صح صداقا ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل,

  2. ٢/٤٨٧٢/٤٨٧

    ولو أنكح صغيرة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا فنقص عنه صح بمهر مثل.

  3. وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل ويتقرر كله بموت أو وطء ويسقط بفراق قبله كفسخها.

  4. ٢/٤٨٨٢/٤٨٨

    ويتشطر بطلاق قبله وصدق نافي وطء وإذا اختلفا في قدره أو صفته ولا بينة تحالفا ثم يفسخ المسمى ويجب مهر المثل.

  5. ٢/٤٨٩٢/٤٨٩

    وليس لولي عفو عن مهر.