فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٠٨٣منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٢٥٧ج ١ ص ٢٥٧

وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ فِي عَقْدٍ وَوَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ وَخُصُومَةٍ وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لَا إقْرَارٍ وَالْتِقَاطٍ وَعِبَادَةٍ إلَّا فِي نُسُكٍ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ " التَّوْكِيلُ " فِي " كُلِّ " عَقْدٍ " كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ " وَ " كُلِّ " فَسْخٍ " كَإِقَالَةِ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ " وَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ " لِدَيْنٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ لَعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَغَيْرِ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ في الأنوار قال. لكن إقباضها لغير مالكها بِغَيْرِ إذْنِهِ مُضَمَّنٌ وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي إقْبَاضِهَا إذْ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُورِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إنْ وَكَّلَ أَحَدًا مِنْ عِيَالِهِ لِلْعُرْفِ. " وَخُصُومَةٍ " مِنْ دَعْوَى وَجَوَابٍ رَضِيَ الْخَصْمُ أَمْ لَا " وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ " كَإِحْيَاءٍ وَاصْطِيَادٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ " وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ " لِآدَمِيٍّ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ أَوْ لِلَّهِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ " لَا " فِي " إقْرَارٍ " أَيْ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَيَقُولُ الْوَكِيلُ أَقْرَرْتُ عَنْهُ بِكَذَا أَوْ جَعَلْتُهُ مُقِرًّا بِكَذَا لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ كَالشَّهَادَةِ لَكِنْ الْمُوَكِّلُ يَكُونُ مُقِرًّا بِالتَّوْكِيلِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لِإِشْعَارِهِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ " وَ " لَا فِي " الْتِقَاطٍ " كَمَا فِي الِاغْتِنَامِ تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ عَلَى شَائِبَةِ الِاكْتِسَابِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " وَ " لَا فِي " عِبَادَةٍ " كَصَلَاةٍ وَطَهَارَةِ حَدَثٍ لِأَنَّ مُبَاشِرَهَا مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ ابْتِلَاءً " إلَّا فِي نُسُكٍ " مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.