فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٨٠ إلى ١٬٠٩٠

  1. ١/٢٥٧١/٢٥٧

    أَرْكَانُهَا مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ وَشُرِطَ فِي الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْمُوَكَّلَ فِيهِ غالبا

  2. فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ ولي وَفِي الْوَكِيلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ غَالِبًا وَتَعْيِينَهُ وَفِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ

  3. فَلَا يَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا إلَّا تَبَعًا

  4. وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ فِي عَقْدٍ وَوَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ وَخُصُومَةٍ وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لَا إقْرَارٍ وَالْتِقَاطٍ وَعِبَادَةٍ إلَّا فِي نُسُكٍ

  5. ١/٢٥٨١/٢٥٨

    وَدَفْعِ نَحْوِ زَكَاةٍ وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ ولا شَهَادَةٍ وَنَحْوِ ظِهَارٍ وَيَمِينٍ

  6. وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَلَوْ بِوَجْهٍ كَ بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي لَا نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي

  7. وَيَجِبُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَانُ نَوْعِهِ وَدار بَيَانُ مَحَلَّةٍ وَسِكَّةٍ لَا ثَمَنٍ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ يُشْعِرُ بِرِضَاهُ كَوَكَّلْتُكَ أَوْ بِعْ

  8. وصح تأقيتها وَتَعْلِيقٌ لَا لَهَا وَلَا لِعَزْلٍ

  9. وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ

  10. وَمَتَى عَزَلْتُكَ فَأَنْت وَكِيلِي صَحَّتْ

  11. فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَصِرْ وَكِيلًا وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ