كِتَابُ الْوَكَالَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٨٠ إلى ١٬٠٩٠
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
أَرْكَانُهَا مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ وَشُرِطَ فِي الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْمُوَكَّلَ فِيهِ غالبا
-
فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ ولي وَفِي الْوَكِيلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ غَالِبًا وَتَعْيِينَهُ وَفِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ
-
فَلَا يَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا إلَّا تَبَعًا
-
وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً فَيَصِحُّ فِي عَقْدٍ وَوَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ وَخُصُومَةٍ وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لَا إقْرَارٍ وَالْتِقَاطٍ وَعِبَادَةٍ إلَّا فِي نُسُكٍ
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
وَدَفْعِ نَحْوِ زَكَاةٍ وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ ولا شَهَادَةٍ وَنَحْوِ ظِهَارٍ وَيَمِينٍ
-
وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَلَوْ بِوَجْهٍ كَ بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي لَا نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي
-
وَيَجِبُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَانُ نَوْعِهِ وَدار بَيَانُ مَحَلَّةٍ وَسِكَّةٍ لَا ثَمَنٍ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ يُشْعِرُ بِرِضَاهُ كَوَكَّلْتُكَ أَوْ بِعْ
-
وصح تأقيتها وَتَعْلِيقٌ لَا لَهَا وَلَا لِعَزْلٍ
-
وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ
-
وَمَتَى عَزَلْتُكَ فَأَنْت وَكِيلِي صَحَّتْ
-
فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَصِرْ وَكِيلًا وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ