وَيَجِبُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَانُ نَوْعِهِ وَدار بَيَانُ مَحَلَّةٍ وَسِكَّةٍ لَا ثَمَنٍ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ يُشْعِرُ بِرِضَاهُ كَوَكَّلْتُكَ أَوْ بِعْ
الشروح عليها
" وَيَجِبُ فِي " تَوْكِيلِهِ فِي " شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَانُ نَوْعِهِ " كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ وَبَيَانُ صِنْفِهِ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا " وَ " في شراء " دار بَيَانُ مَحَلَّةٍ " أَيْ الْحَارَّةِ " وَسِكَّةٍ " بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ الزُّقَاقِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ وَبَيَانُ الْبَلَدِ يُؤْخَذُ مِنْ بَيَانِ الْمَحَلَّةِ " لَا " بَيَانِ " ثَمَنٍ " فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَجِبُ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُوَكِّلِ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ نَفِيسًا كَانَ أَوْ خَسِيسًا ثُمَّ مَحَلُّ بَيَانِ مَا ذَكَرَ إذَا لَمْ يَقْصِدْ التِّجَارَةَ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ بَيَانُ شيء من ذلك بل يكفي اشْتَرِ بِهَذَا مَا شِئْتَ مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ مَا رَأَيْتَهُ مَصْلَحَةً " وَ " شُرِطَ " فِي الصِّيغَةِ لَفْظُ مُوَكِّلٍ " وَلَوْ بِنَائِبِهِ " يُشْعِرُ بِرِضَاهُ " وَفِي مَعْنَاهُ مَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ " كَوَكَّلْتُكَ " فِي كَذَا " أَوْ بِعْ " كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ
أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ
أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ
فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.