فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٠٢منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠

فَلَوْ أَمَرَهُ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ وَلَا بِأَزْيَدَ إنْ نَهَاهُ أو عين مشتريا أَوْ بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَلَوْ أَمَرَهُ " بِالْبَيْعِ " بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ " مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ " وَلَا بِأَزْيَدَ " مِنْهَا " إنْ نَهَاهُ " عَنْ الزِّيَادَةِ لِلْمُخَالَفَةِ " أو عين مشتريا " لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ إرْفَاقَهُ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي فَإِنْ لَمْ يَنْهَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُشْتَرِيَ فَلَهُ البيع بأزيد لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا وَلَا مَانِعَ بل إنْ كَانَ ثَمَّ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَجُزْ البيع بدونه كَمَا مَرَّ

٩٥٩

فَلَوْ وَجَدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ " أَوْ " أَمَرَهُ " بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ " بِمَا مَرَّ فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ عَبْدٍ " بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا " وَإِنْ لَمْ تُسَاوِهِ الْأُخْرَى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.