فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٠١ إلى ١٬١٠٨

  1. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    أمره ببيع لمعين أَوْ بِهِ أَوْ فِيهِ تَعَيَّنَ

  2. فَلَوْ أَمَرَهُ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ وَلَا بِأَزْيَدَ إنْ نَهَاهُ أو عين مشتريا أَوْ بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا

  3. وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَمَتَى خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ لَغَا أو شراء في ذمة وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ

  4. ولا يصح إيجاب يبعت مُوَكِّلَكَ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ

  5. ١/٢٦١١/٢٦١

    فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ

  6. وَلَا يَنْعَزِلُ وَأَحْكَامُ عَقْدِهِ كَرُؤْيَةٍ وَمُفَارَقَةِ مَجْلِسٍ وَتَقَابُضٍ فِيهِ تَتَعَلَّقُ بِهِ وَلِبَائِعِ مُطَالَبَتُهُ بِثَمَنٍ إنْ قَبَضَهُ وَإِلَّا فَلَا إنْ كَانَ مُعَيَّنًا

  7. وَإِلَّا طَالَبَهُ إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَكَالَتِهِ وَإِلَّا طَالَبَ كُلًّا وَالْوَكِيلُ كَضَامِنٍ

  8. وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ قَبَضَهُ وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ طَالَبَهُ مُشْتَرٍ والقرار عى الْمُوَكِّلِ