فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَإِنْ " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ " نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا " وَهِيَ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ " فَكَحَائِضٍ " فِي أَحْكَامِهَا السَّابِقَةِ كتمتع وَقِرَاءَةٍ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ كُلِّ زَمَنٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا الْحَيْضُ " لَا فِي طَلَاقٍ وعبادة تفتقر لنية " كصلاة وَطَوَافٍ وَصَوْمٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ وَذِكْرُ حُكْمِ الطَّلَاقِ مِنْ زِيَادَتِي. " وَتَغْتَسِلُ لكل فرض " فِي وَقْتِهِ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ حِينَئِذٍ بِقَيْدٍ زِدْته بقولي " إن جهلت وقت انقطاع " للدم فَإِنْ عَلِمَتْهُ كَعِنْدَ الْغُرُوبِ لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْلُ في كل يوم وليلة وإلا عِنْدَ الْغُرُوبِ وَتُصَلِّي بِهِ الْمَغْرِبَ وَتَتَوَضَّأُ لِبَاقِي الفرائض لاحتمال.

الِانْقِطَاعِ عِنْدَ الْغُرُوبِ دُونَ مَا عَدَاهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَا يلزمها المبادرة إلى الصلاة لَكِنْ لَوْ أَخَّرَتْ لَزِمَهَا الْوُضُوءُ حَيْثُ يَلْزَمُ المستحاضة المؤخرة معلوم أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَى ذَاتِ التَّقَطُّعِ فِي النَّقَاءِ إذَا اغْتَسَلَتْ فِيهِ " وَتَصُومُ رَمَضَانَ " لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا جَمِيعَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.