فَصْلٌ: إذَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١١٠ إلى ١١٧
-
١/٣٢١/٣٢
رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ تَخَلَّلَهُ حَيْضٌ
-
١/٣٣١/٣٣
فَإِنْ عَبَرَهُ وكانت مُبْتَدَأَةً مُمَيِّزَةً بِأَنْ تَرَى قَوِيًّا وَضَعِيفًا فالضعيف اسْتِحَاضَةٌ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ طُهْرٍ
-
وَلَاءً أَوْ لَا مُمَيِّزَةً أَوْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ فَحَيْضُهَا يوم وليلة وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ إنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ
-
فَتُرَدُّ إلَيْهِمَا وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إن لم تختلف بِمَرَّةٍ ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة وَلَمْ يَتَخَلَّلْ أَقَلُّ طُهْرٍ أَوْ مُتَحَيِّرَةً
-
فَإِنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَكَحَائِضٍ لَا فِي طَلَاقٍ وعبادة تفتقر لنية وَتَغْتَسِلُ لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع وَتَصُومُ رَمَضَانَ
-
١/٣٤١/٣٤
ثُمَّ شَهْرًا كَامِلًا فَيَبْقَى يَوْمَانِ إنْ لَمْ تَعْتَدْ الِانْقِطَاعَ لَيْلًا فتصوم لهما مِنْ الشَّهْرَيْنِ فَتَصُومُ لَهُمَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عشر ثَلَاثَةً أَوَّلَهَا وَثَلَاثَةً آخِرَهَا وَيُمْكِنُ قضاء يَوْمٍ وَثَالِثِهِ وَسَابِعَ عَشَرَهُ
-
وَإِنْ ذَكَرَتْ أَحَدَهُمَا فَلِلْيَقِينِ حُكْمُهُ وَهِيَ فِي الْمُحْتَمَلِ كَنَاسِيَةٍ لَهُمَا
-
وَأَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ وعبور سِتِّينَ كَعُبُورِ الْحَيْضِ أَكْثَرَهُ