فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: إذَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١١٠ إلى ١١٧

  1. ١/٣٢١/٣٢

    رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ تَخَلَّلَهُ حَيْضٌ

  2. ١/٣٣١/٣٣

    فَإِنْ عَبَرَهُ وكانت مُبْتَدَأَةً مُمَيِّزَةً بِأَنْ تَرَى قَوِيًّا وَضَعِيفًا فالضعيف اسْتِحَاضَةٌ وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُ وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ طُهْرٍ

  3. وَلَاءً أَوْ لَا مُمَيِّزَةً أَوْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ فَحَيْضُهَا يوم وليلة وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ إنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ

  4. فَتُرَدُّ إلَيْهِمَا وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ إن لم تختلف بِمَرَّةٍ ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة وَلَمْ يَتَخَلَّلْ أَقَلُّ طُهْرٍ أَوْ مُتَحَيِّرَةً

  5. فَإِنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا فَكَحَائِضٍ لَا فِي طَلَاقٍ وعبادة تفتقر لنية وَتَغْتَسِلُ لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع وَتَصُومُ رَمَضَانَ

  6. ١/٣٤١/٣٤

    ثُمَّ شَهْرًا كَامِلًا فَيَبْقَى يَوْمَانِ إنْ لَمْ تَعْتَدْ الِانْقِطَاعَ لَيْلًا فتصوم لهما مِنْ الشَّهْرَيْنِ فَتَصُومُ لَهُمَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عشر ثَلَاثَةً أَوَّلَهَا وَثَلَاثَةً آخِرَهَا وَيُمْكِنُ قضاء يَوْمٍ وَثَالِثِهِ وَسَابِعَ عَشَرَهُ

  7. وَإِنْ ذَكَرَتْ أَحَدَهُمَا فَلِلْيَقِينِ حُكْمُهُ وَهِيَ فِي الْمُحْتَمَلِ كَنَاسِيَةٍ لَهُمَا

  8. وَأَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ وعبور سِتِّينَ كَعُبُورِ الْحَيْضِ أَكْثَرَهُ