فَإِنْ مَنَعَهُ الشراء فقط بعد مدة صَحَّ وَفِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ مَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ
الشروح عليها
" فَإِنْ مَنَعَهُ الشراء فقط بعد مدة " كقوله ولا تشتر بَعْدَ سَنَةٍ " صَحَّ " لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ يَتَأَتَّى فِيهَا الشِّرَاءُ لِغَرَضِ الرِّبْحِ
بِخِلَافِ نَحْوِ سَاعَةِ وَعُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتِ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَيُمْتَنَعُ أَيْضًا تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ
بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذكر " وَ " شُرِطَ " فِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ " كَوْنُهُ " مَعْلُومًا " لَهُمَا " بِجُزْئِيَّةٍ " كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.