كتاب القراض
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٢٣٩ إلى ١٬٢٤٥
-
١/٢٨٦١/٢٨٦
أَرْكَانُهُ مَالِكٌ وَعَامِلٌ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَصِيغَةٌ وَمَالٌ وَشَرْطٌ فِيهِ كَوْنُهُ نَقْدًا خَالِصًا مَعْلُومًا وَمَغْشُوشٍ وَمَجْهُولٍ وَلَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ
-
وَفِي الْمَالِكِ مَا فِي مُوَكِّلٍ وَفِي الْعَامِلِ مَا فِي وَكِيلٍ
-
وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ وَفِي الْعَمَلِ كَوْنُهُ تِجَارَةً وَأَنْ لَا يُضَيِّقَهُ عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ وَيَخْبِزُهُ وَيَبِيعُهُ وَشِرَاءِ مُعَيَّنٍ ونادر وَمُعَامَلَةِ شَخْصٍ
-
١/٢٨٧١/٢٨٧
وَلَا إنْ أَقَّتَ
-
فَإِنْ مَنَعَهُ الشراء فقط بعد مدة صَحَّ وَفِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ مَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ
-
فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الرِّبْحَ أَوْ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ أَوْ أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ
-
وَصَحَّ فِي قَارَضْتُك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِي الْبَيْعِ كَقَارَضْتُكَ