فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القراض

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٢٣٩ إلى ١٬٢٤٥

  1. ١/٢٨٦١/٢٨٦

    أَرْكَانُهُ مَالِكٌ وَعَامِلٌ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَصِيغَةٌ وَمَالٌ وَشَرْطٌ فِيهِ كَوْنُهُ نَقْدًا خَالِصًا مَعْلُومًا وَمَغْشُوشٍ وَمَجْهُولٍ وَلَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ

  2. وَفِي الْمَالِكِ مَا فِي مُوَكِّلٍ وَفِي الْعَامِلِ مَا فِي وَكِيلٍ

  3. وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ وَفِي الْعَمَلِ كَوْنُهُ تِجَارَةً وَأَنْ لَا يُضَيِّقَهُ عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ وَيَخْبِزُهُ وَيَبِيعُهُ وَشِرَاءِ مُعَيَّنٍ ونادر وَمُعَامَلَةِ شَخْصٍ

  4. ١/٢٨٧١/٢٨٧

    وَلَا إنْ أَقَّتَ

  5. فَإِنْ مَنَعَهُ الشراء فقط بعد مدة صَحَّ وَفِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ مَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ

  6. فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الرِّبْحَ أَوْ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ أَوْ أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ

  7. وَصَحَّ فِي قَارَضْتُك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِي الْبَيْعِ كَقَارَضْتُكَ