فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الرِّبْحَ أَوْ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ أَوْ أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ
الشروح عليها
" فَلَا يَصِحُّ " الْقِرَاضُ " عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا " مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا " الرِّبْحَ " أَوْ أَنَّ لِغَيْرِهِمَا مِنْهُ شَيْئًا لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَهُمَا وَالْمَشْرُوطُ لِمَمْلُوكِ أَحَدِهِمَا كَالْمَشْرُوطِ لَهُ فَيَصِحُّ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى " أَوْ " عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا " شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ " لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ الْعَامِلِ " أَوْ " عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا " عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ " لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرَ الْعَشَرَةِ أَوْ غَيْرَ رِبْحِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا بِجَمِيعِ الرِّبْحِ " أَوْ " عَلَى " أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ " مَثَلًا لِأَنَّ الرِّبْحَ
فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ
بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ النِّصْفَ مَثَلًا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَالْبَاقِي لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.