فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ كِلَابٌ " تُقْتَنَى " بِكَلْبٍ " مِنْهَا " أَوْ " أَوْصَى بِهَا " وَلَهُ مُتَمَوَّلٌ " لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ " صَحَّتْ " أَيْ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ قَلَّ الْمُتَمَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا

١٬٢٠١

أَمَّا إذَا أَوْصَى مَنْ لَا كلب يُقْتَنَى بِكَلْبٍ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّ الْكَلْبَ يَتَعَذَّرُ شِرَاؤُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ اتِّهَابُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِكِلَابِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ الْمُتَمَوَّلِ دَفَعَ ثُلُثَهَا عَدَدًا لَا قِيمَةً إذ لا قيمة لها وتعبيري بمتمول أعم مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَالٍ " أَوْ " أَوْصَى " مَنْ لَهُ طَبْلُ لَهْوٍ " وَهُوَ مَا يَضْرِبُ بِهِ الْمُخَنَّثُونَ وَسَطُهُ ضَيِّقٌ وَطَرَفَاهُ وَاسِعَانِ " وَطَبْلُ حِلٍّ " كَطَبْلِ حَرْبٍ يُضْرَبُ بِهِ لِلتَّهْوِيلِ وَطَبْلُ حَجِيجٍ يُضْرَبُ للإعلان بِالنُّزُولِ وَالِارْتِحَالِ " بِطَبْلٍ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي " لِأَنَّ الْمُوصِيَ يَقْصِدُ الثَّوَابَ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِالْحَرَامِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.