كِتَابُ الْوَصِيَّةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٤٩٣ إلى ١٬٥٢٥
-
٢/١٦٢/١٦
أَرْكَانُهَا مُوصًى لَهُ وَ بِهِ وَصِيغَةٌ وَمُوصٍ وَشُرِطَ فِيهِ تَكْلِيفٌ وَحُرِّيَّةٌ واختيار
-
فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهَا وَفِي الْمُوصَى لَهُ مُطْلَقًا عَدَمُ مَعْصِيَةٍ وَغَيْرَ جِهَةٍ كَوْنُهُ مَعْلُومًا أهلا للملك
-
فَلَا تَصِحُّ لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ وَلَا لِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَلَا لِمَيِّتٍ وَلَا لِدَابَّةٍ إلَّا إنْ فَسَّرَ بِعَلَفِهَا وَلَا لِعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ
-
وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَمَصَالِحِهِ وَمُطْلَقًا وَتُحْمَلُ عَلَيْهِمَا وَلِكَافِرٍ وَقَاتِلٍ وَلِحَمْلٍ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ
-
وَلَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا وَوَارِثٍ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
-
٢/١٧٢/١٧
وَالْعِبْرَةُ بِإِرْثِهِمْ وَقْتَ الْمَوْتِ وَبِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ بَعْدَهُ
-
وَلَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَالْوَصِيَّةُ لِرَقِيقٍ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ
-
فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَهُ وَفِي الْمُوصَى به كونه مباحا ينقل
-
فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَضْمُونًا وعلم وجوده عندها وَبِثَمَرٍ وَحَمْلٍ وَلَوْ مَعْدُومَيْنِ وَبِمُبْهَمٍ وَبِنَجَسٍ يُقْتَنَى ككلب قابل للتعليم وَزِبْلٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ
-
وَلَوْ أَوْصَى مَنْ لَهُ كِلَابٌ بِكَلْبٍ أَوْ وَلَهُ مُتَمَوَّلٌ صَحَّتْ أَوْ مَنْ لَهُ طَبْلُ لَهْوٍ وَطَبْلُ حِلٍّ بِطَبْلٍ حُمِلَ عَلَى الثَّانِي
-
وَتَلْغُو بِالْأَوَّلِ إلَّا إن صلح للثاني وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا صريحه كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هوله بَعْدَ مَوْتِي مُوصًى لَهُ الموصى له بِأَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ
-
٢/١٨٢/١٨
وَإِنْ رَدَّ بَانَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ
-
وَلَوْ فِطْرَةً لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فلا أوصى برقيق ولا رقيق له مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقِيقًا تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَوْ زَادَ مَالُهُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَالْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَالِ الْفَاضِلِ عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي يُوصِي بِهِ
-
ولو مع غيره
-
٢/١٩٢/١٩
فَإِنْ تَرَتَّبَتَا قدم الأول فالأول إلَى الثُّلُثِ
-
وَلَوْ قَالَ إنْ أَعْتَقْتُ غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ فَأَعْتَقَ غانما في مرض موته تعين إنْ خَرَجَ وَحْدَهُ مِنْ الثلث
-
وَلَوْ أَوْصَى بِحَاضِرٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ لَمْ يَتَسَلَّطْ مُوصًى لَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ حَالًا تَبَرَّعَ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ وَمَاتَ لَمْ يَنْفُذْ مَا زَادَ عَلَى ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ مَخُوفٍ فَمَاتَ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى فَجْأَةٍ
-
فَكَذَا وَإِنْ شُكَّ فِيهِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِطَبِيبَيْنِ مَقْبُولَيْ الشَّهَادَةِ وَمِنْ الْمَخُوفِ قُولَنْجُ وذات جنب وَرُعَافٌ دَائِمٌ وَإِسْهَالٌ مُتَتَابِعٌ أَوْ بِوَجَعٍ أَوْ بِدَمٍ
-
وَدِقٌّ وَابْتِدَاءِ فَالِجٍ وَحُمَّى مُطْبِقَةٌ أَوْ غَيْرُهَا إلَّا الرِّبْعَ وَأَسْرُ مَنْ اعْتَادَ الْقَتْلَ وَالْتِحَامُ قِتَالٍ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ وَتَقْدِيمٌ لِقَتْلٍ وَاضْطِرَابُ رِيحٍ فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ
-
٢/٢٠٢/٢٠
وَطَلْقٌ وَبَقَاءُ مَشِيمَةٍ يَتَنَاوَلُ شَاةٌ وَبَعِيرٌ غَيْرَ سَخْلَةٍ
-
وَلَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ولا بقرة ثور أو عكسه وَيَتَنَاوَلُ دَابَّةٌ فرسا وبغلا وَحِمَارًا وَرَقِيقٌ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا
-
وَلَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ وَلَا غَنَمَ لَهُ لَغَتْ أَوْ مِنْ مَالِهِ اُشْتُرِيَتْ لَهُ أَوْ بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ فَتَلِفُوا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ
-
وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ أَوْ بِإِعْتَاقِ رقاب فثلاث
-
٢/٢١٢/٢١
فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ
-
فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفِيسَةٍ أَوْ نَفِيسَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِوَرَثَتِهِ أَوْ بِصَرْفِ ثُلُثِهِ لِلْعِتْقِ اُشْتُرِيَ شِقْصٌ أَوْ لِحَمْلِهَا فَلِمَنْ انْفَصَلَ حَيًّا
-
وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا أَوْ قَالَ أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا لَغَتْ أَوْ بِبَطْنِكِ ذَكَرٌ فَلِلذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَيْنِ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَوْ لِجِيرَانِهِ لِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَوْ لِلْعُلَمَاءِ فَ لِأَصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ
-
وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ دَخَلَ الْمَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ أَوْ نِصْفَيْنِ أَوْ لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْعَلَوِيَّةِ صحت وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ وَلَهُ التَّفْضِيلُ أَوْ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ فَ كَأَحَدِهِمْ لَكِنْ لَا يَحْرُمُ أَوْ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ فَ لِكُلِّ قَرِيبٍ مِنْ أَوْلَادِ أَقْرَبِ جَدٍّ ينسب زيد أو وأمه لَهُ وَيُعَدُّ قَبِيلَةً إلَّا أبوين وولدا أو لأقرب أقاربه ف لذرية قُرْبَى فَقُرْبَى فَأُبُوَّةٍ فَأُخُوَّةٍ فَبُنُوَّتِهَا فَجُدُودَةٍ
-
٢/٢٢٢/٢٢
وَلَا يُرَجَّحُ بِذُكُورَةٍ وَوِرَاثَةٍ أَوْ لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ تَصِحُّ بِمَنَافِعَ فَيَدْخُلُ كَسْبٌ مُعْتَادٌ وَمَهْرٌ وَالْوَلَدُ كَأُمِّهِ وَعَلَى مَالِكٍ مُؤْنَةُ مُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَهُ إعْتَاقُهُ وَبَيْعُهُ لِمُوصًى لَهُ
-
وَكَذَا لِغَيْرِهِ إنْ أَقَّتَ
-
وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَبَّدَ وَإِلَّا حُسِبَ مِنْهُ مَا نَقَصَ
-
وَتَصِحُّ بِحَجٍّ وَيَحُجُّ من ميقاته إلَّا إنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ فَمِنْهُ وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا إنْ قَيَّدَ بِالثُّلُثِ فَمِنْهُ
-
٢/٢٣٢/٢٣
وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَرْضًا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيُؤَدِّي وَارِثٌ عَنْهُ كَفَّارَةً مَالِيَّةً
-
وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَيَنْفَعُهُ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ