وَلَوْ فِطْرَةً لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فلا أوصى برقيق ولا رقيق له مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقِيقًا تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَوْ زَادَ مَالُهُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَالْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَالِ الْفَاضِلِ عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي يُوصِي بِهِ
الشروح عليها
" وَلَوْ فِطْرَةً " وَيُطَالَبُ مُوصًى لَهُ " أَيْ يُطَالِبُهُ الْوَارِثُ أَوْ الرَّقِيقُ الْمُوصَى بِهِ أَوْ الْقَائِمُ مَقَامَهُمَا مِنْ ولي ووصي " بها " أي المؤنة " إنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولٍ وَرَدٍّ " فَإِنْ أَرَادَ الخلاص رد أما أَوْصَى بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ فَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَارِثِ إلَى إعْتَاقِهِ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ وَتَعْبِيرِي بِالْفَوَائِدِ وَالْمُؤْنَةِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ. فَصْلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ وَفِي حُكْمِ اجْتِمَاعِ تَبَرُّعَاتٍ مَخْصُوصَةٍ.
" يَنْبَغِي أَنْ لَا يُوصِيَ بِزَائِدٍ عَلَى الثلث " والأحسن أن ينقص منه شَيْئًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " وَالزِّيَادَةُ عليه قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ مَكْرُوهَةٌ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُحَرَّمَةٌ " فتبطل " أي الْوَصِيَّةُ بِالزَّائِدِ " فِيهِ إنْ رَدَّهُ وَارِثٌ " خَاصٌّ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا مُجِيزَ أَوْ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ تُوُقِّعَتْ أَهْلِيَّتُهُ وُقِفَ الْأَمْرُ إلَيْهَا وَإِلَّا بَطَلَتْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ مِنْ الْبُطْلَانِ " وَإِنْ أَجَازَ فَ " إجَازَتُهُ " تَنْفِيذٌ " لِلْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ " وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ " الْمُوصَى بِثُلُثِهِ مَثَلًا " وَقْتَ الْمَوْتِ " لَا وَقْتَ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فلا أوصى برقيق ولا رقيق له مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ رَقِيقًا تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَوْ زَادَ مَالُهُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ وَالْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَالِ الْفَاضِلِ عَنْ الدَّيْنِ " وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ " الَّذِي يُوصِي بِهِ " عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.