وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا أَوْ قَالَ أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا لَغَتْ أَوْ بِبَطْنِكِ ذَكَرٌ فَلِلذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَيْنِ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَوْ لِجِيرَانِهِ لِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَوْ لِلْعُلَمَاءِ فَ لِأَصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ
الشروح عليها
" وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا أَوْ قَالَ " إنْ كَانَ " أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا " أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى " لَغَتْ " وَصِيَّتُهُ لِأَنَّ حَمْلَهَا جَمِيعَهُ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى فَإِنْ وَلَدَتْ فِي الْأُولَى ذَكَرَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ أُنْثَيَيْنِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا " أَوْ " قَالَ إنْ كَانَ " بِبَطْنِكِ ذَكَرٌ " فَلَهُ كذا " فولدتهم ا" أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى " فَلِلذَّكَرِ " لِأَنَّهُ وُجِدَ بِبَطْنِهَا وَزِيَادَةُ الْأُنْثَى لَا تَضُرُّ " أَوْ " وَلَدَتْ " ذَكَرَيْنِ أَعْطَاهُ " أَيْ الْمُوصَى بِهِ " الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا " كَمَا لَوْ أَبْهَمَ الْمُوصَى بِهِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى بَيَانِهِ
وَلَوْ قَالَ إنْ وَلَدْتِ ذَكَرًا فَلَهُ مِائَتَانِ أَوْ أُنْثَى فَلَهَا مائة فولدت خنثى دُفِعَ إلَيْهِ الْأَقَلُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا " أَوْ " أَوْصَى بِشَيْءٍ " لِجِيرَانِهِ " فَ يُصْرَفُ ذَلِكَ الشَّيْءُ " لِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ " مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الْأَرْبَعَةِ لِخَبَرٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُقْسَمُ الْمُوصَى بِهِ عَلَى عَدَدِ الدور لا عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ حِصَّةُ كُلِّ دَارٍ عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا وَلَوْ كَانَ لِلْمُوصِي دَارَانِ صُرِفَ إلَى جِيرَانِ أَكْثَرِهِمَا سُكْنَى فَإِنْ اسْتَوَيَا فَإِلَى جِيرَانِهِمَا. " أَوْ " أَوْصَى " لِلْعُلَمَاءِ فَ " يَصْرِفُ " لِأَصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ " وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ تعالى وَمَا أُرِيدَ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.