فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٣٥منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦

وَكُرِهَ تَسْلِيمٌ قَبْلَهَا وَتَقَرُّرُ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ وَبِمَوْتٍ نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ بِهِ وَبِغَيْرِهِ بَطَلَ فِيهِ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَكُرِهَ " لِلْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ " تَسْلِيمٌ " أَيْ تَسْلِيمُهَا لِلزَّوْجِ " قَبْلَهَا " أَيْ الْإِطَاقَةِ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِمَا مَرَّ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يَزُولَ الْمَانِعُ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَفِي بِذَلِكَ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي ذَاتِ الْهُزَالِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي وَبِهَا صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الصَّغِيرَةِ

١٬٤٢١

وَمِثْلُهَا الْأُخْرَيَانِ. " وَتَقَرُّرُ " الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ " بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ " كَوُقُوعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ دُبُرٍ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ " وَبِمَوْتٍ " لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ وَطْءٍ وَلَوْ بِقَتْلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ وَقَتْلَهَا نَفْسَهَا يُسْقِطَانِ الْمَهْرَ وَلَوْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ أَمَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْعِتْقَ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَلَا مهر والمراد بتقرر المهر الأمن من سقوطه كله. بِالْفَسْخِ أَوْ شَطْرِهِ بِالطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ وَالْمَوْتِ وغيرهما كَاسْتِدْخَالِ مَائِهِ وَخَلْوَةٍ وَمُبَاشَرَةٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إلَّا الشَّطْرُ لِآيَةِ:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ١ أي تجامعوهن.

فصل: في الصداق الفاسد وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ.

لَوْ " نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ " كَخَمْرٍ وَحُرٍّ وَدَمٍ وَمَغْصُوبٍ " وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ " لِفَسَادِ الصَّدَاقِ بِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا أَوْ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ سَوَاءٌ أَكَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ أَمْ عَالِمًا بِهِ " أَوْ " نَكَحَهَا " بِهِ " أَيْ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ " وَبِغَيْرِهِ بَطَلَ فِيهِ" أَيْ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.