فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٣٦منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٦٧ج ٢ ص ٦٧

فَقَطْ وَتَتَخَيَّرُ فَإِنْ فَسَخَتْهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْهُ بحسب قيمتها وفي زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ كُلٌّ وَوُزِّعَ الْعَبْدُ عَلَى الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَقَطْ " أَيْ دُونَ غَيْرِهِ عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ " وَتَتَخَيَّرُ " هِيَ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِبْقَائِهِ " فَإِنْ فَسَخَتْهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ " يَجِبُ لَهَا " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْهُ " فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْهُ " أَيْ مِنْ مَهْرِ مثل "بحسب قيمتها " فَإِذَا كَانَتْ مِائَةً مَثَلًا بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا فَلَهَا عَنْ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَتَعْبِيرِي بما لا يملكه أعم مما ذكره " وفي " قوله " زوجتك بنتي وبعتك ثوبا بِهَذَا الْعَبْدِ صَحَّ كُلٌّ " مِنْ النِّكَاحِ وَالْمَهْرِ وَالْبَيْعِ عَمَلًا بِجَمْعِ الصَّفْقَةِ بَيْنَ مُخْتَلِفِي الْحُكْمِ إذْ بَعْضُ الْعَبْدِ صَدَاقٌ وَبَعْضُهُ ثَمَنٌ مَبِيعٌ " وَوُزِّعَ الْعَبْدُ عَلَى " قِيمَةِ " الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ " فَإِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفًا وَقِيمَةُ الثَّوْبِ خَمْسَمِائَةٍ فَثُلُثُ الْعَبْدِ عَنْ الثَّوْبِ وَثُلُثَاهُ صَدَاقٌ يَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي نِصْفِهِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.