وَيَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" وَيَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ " لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" أَيْ فإنه يحل لها الإحداد عليه أَيْ يَجِبُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِإِيمَانِ الْمَرْأَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرَةٍ ومجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.