فَصْلٌ: فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٠٨ إلى ٢٬٠١٩
-
٢/١٢٩٢/١٢٩
بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ لذلك عِدَّتُهَا عِدَّةً تجب بوفاة الزوج عِدَّةٌ وَهِيَ لِحُرَّةٍ حَائِلٍ أَوْ حَامِلٍ مِنْ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ صَبِيٍّ
-
٢/١٣٠٢/١٣٠
وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةً بِلَيَالِيِهَا وَلِغَيْرِهَا كَذَلِكَ نِصْفُهَا وَلِحَامِلٍ مِنْهُ
-
وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ مَسْلُولًا وَضَعَهُ
-
وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ لَا فِي بَائِنٍ فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْهَا
-
وَأَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ وَالْمَفْقُودُ لَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ أَوْ طَلَاقُهُ
-
ثُمَّ تَعْتَدُّ فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا قَبْلَ ثُبُوتِهِ نُقِضَ
-
وَلَوْ نُكِحَتْ وَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ
-
وَيَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ
-
٢/١٣١٢/١٣١
وَسُنَّ لِمُفَارَقَةٍ وَهُوَ تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ وَلَوْ قَبْلَ نَسْجِهِ أَوْ خَشِنَ
-
وَتَحَلٍّ بِحَبٍّ ومصوغ نَهَارًا وَتَطَيُّبٍ وَاكْتِحَالٍ بِكُحْلِ زِينَةٍ إلَّا لِحَاجَةٍ فَلَيْلًا وَاسْفِيذَاجٍ وَدِمَامٍ وَخِضَابُ مَا ظَهَرَ بِنَحْوِ حِنَّاءٍ
-
وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ وتنظيف
-
وَلَوْ تَرَكَتْ إحْدَادًا أَوْ سُكْنَى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَهَا إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ