فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٠٨ إلى ٢٬٠١٩

  1. ٢/١٢٩٢/١٢٩

    بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ لذلك عِدَّتُهَا عِدَّةً تجب بوفاة الزوج عِدَّةٌ وَهِيَ لِحُرَّةٍ حَائِلٍ أَوْ حَامِلٍ مِنْ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ صَبِيٍّ

  2. ٢/١٣٠٢/١٣٠

    وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةً بِلَيَالِيِهَا وَلِغَيْرِهَا كَذَلِكَ نِصْفُهَا وَلِحَامِلٍ مِنْهُ

  3. وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ مَسْلُولًا وَضَعَهُ

  4. وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ لَا فِي بَائِنٍ فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْهَا

  5. وَأَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ وَالْمَفْقُودُ لَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ أَوْ طَلَاقُهُ

  6. ثُمَّ تَعْتَدُّ فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا قَبْلَ ثُبُوتِهِ نُقِضَ

  7. وَلَوْ نُكِحَتْ وَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ

  8. وَيَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ

  9. ٢/١٣١٢/١٣١

    وَسُنَّ لِمُفَارَقَةٍ وَهُوَ تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ وَلَوْ قَبْلَ نَسْجِهِ أَوْ خَشِنَ

  10. وَتَحَلٍّ بِحَبٍّ ومصوغ نَهَارًا وَتَطَيُّبٍ وَاكْتِحَالٍ بِكُحْلِ زِينَةٍ إلَّا لِحَاجَةٍ فَلَيْلًا وَاسْفِيذَاجٍ وَدِمَامٍ وَخِضَابُ مَا ظَهَرَ بِنَحْوِ حِنَّاءٍ

  11. وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ وتنظيف

  12. وَلَوْ تَرَكَتْ إحْدَادًا أَوْ سُكْنَى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَلَهَا إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ