فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٢٧منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤

ويجب بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ وَردة لا بحل مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ بَلْ يُسَنُّ وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ عَنْ أمة بِعِتْقِهَا مستولدة لَا غيرها

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" ويجب " الِاسْتِبْرَاءُ " بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ " وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي " وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ " صَحِيحَةٍ بِأَنْ فَسَخَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ أَوْ عَجَّزَهَا سَيِّدُهَا بِعَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ " وَ " بِزَوَالِ " ردة " منهما أن مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ

١٬٦٢٠

وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عجزت وكذا مرتدة " لا بحل " لَهَا " مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ " كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ وَرَهْنٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ لأن حرمتها به لا تخل بِالْمِلْكِ

١٬٦٢١

بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ " وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ " لِأَنَّهُ لم يتجدد بِهِ حِلٌّ " بَلْ يُسَنُّ " لِتَمْيِيزِ وَلَدِ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ " وَ " يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ " بِزَوَالِ فِرَاشٍ " لَهُ " عَنْ أمة " مستولدة كانت أولا " بِعِتْقِهَا " بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ أَوْ بِمَوْتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ مُدَبَّرَةً كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُفَارَقَةِ عَنْ نِكَاحٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ. " ولو استبر أقبله " أي قبل العتق " مستولدة " فإنه يجب عليها الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ " لَا " إنْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ " غيرها " أي غير مستولدة مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فتزوج حَالًا إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً

١٬٦٢٢

بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زوال فراشها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.