فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٢٨منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤

وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ لَا تَزَوُّجُهَا أن أعتقها وَهُوَ حَيْضَةٌ وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ ولحامل غير مُعْتَدَّةٍ بِالْوَضْعِ وَضْعُهُ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ " هُوَ أَوْلَى من قوله موطوءة مستولدة كانت أولا حذرا من اختلاط الماءين

١٬٦٢٣

أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ فله تزويجها مطلقا أو موطوءة فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِمَّنْ الْمَاءُ مِنْهُ

١٬٦٢٤

وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ " لَا تَزَوُّجُهَا " مستولدة كانت أولا " أن أعتقها " فلا يحرم كما لايحرم تزويجه الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ

١٬٦٢٥

أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غير موطوءة أو موطوءة غيره بزنا أو استبرأها من انتقلت منه إليه فكذلك والإحرم تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَعْتَقَهَا وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي هَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي " وَهُوَ " أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ " حَيْضَةٌ " لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَكْفِي بَقِيَّتُهَا الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ

١٬٦٢٦

بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ فإن الأقراء فيها متكررة فيعرف بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةَ وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيُعْتَمَدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا " وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ " مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ " شَهْرٌ " لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ القرء حيضا وطهرا غالبا. " ولحامل غير مُعْتَدَّةٍ بِالْوَضْعِ " كَمَسْبِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ حَامِلَيْنِ " وَضْعُهُ " أَيْ الحمل للخبر السابق

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.