فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٧٣منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٤٤ج ٢ ص ١٤٤

وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَإِنْ أَبَى ومضى زمن وصوله فَرَضَهَا الْقَاضِي وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ وَمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ بِنَائِبِهِ " لِيَتَسَلَّمَهَا وَتَجِبُ الْمُؤَنُ مِنْ حِينِ التَّسْلِيمِ إذْ بِذَلِكَ يَحْصُلُ التَّمْكِينُ " فَإِنْ أَبَى " ذلك " ومضى زمن " إمكان " وصوله " إليها " فَرَضَهَا الْقَاضِي " فِي مَالِهِ وَجُعِلَ كَالْمُتَسَلِّمِ لَهَا لأن الْمَانِعُ مِنْهُ فَإِنْ جُهِلَ مَوْضِعُهُ كَتَبَ الْقَاضِي لِقُضَاةِ الْبِلَادِ الَّذِينَ تَرِدُ عَلَيْهِمْ الْقَوَافِلُ مِنْ بَلَدِهِ عَادَةً لِيَطْلُبَ وَيُنَادِيَ بِاسْمِهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ وَأَخَذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ " وَتَسْقُطُ " مُؤَنُهَا " بِنُشُوزٍ " أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز "كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ" وَلَوْ بِلَمْسٍ " إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ " فِيهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِيَ كِبَرُ الذَّكَرِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ الزَّوْجَةُ " وَمَرَضٍ " بِهَا " يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ " وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَا تَسْقُطُ الْمُؤَنُ لِأَنَّهُ

١٬٦٥٥

إما عذر دائم أو يطرأ ويزول وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهِ وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.