وَكَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَ بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ كَإِحْرَامِهَا
الشروح عليها
" وَكَخُرُوجٍ " مِنْ مَسْكَنِهَا " بِلَا إذْنٍ " مِنْهُ لِأَنَّ عَلَيْهَا حق الحبس في مقابلة وجوب الْمُؤَنِ " إلَّا " خُرُوجًا " لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ " مِنْ انْهِدَامِ الْمَسْكَنِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ عَنْ خُرُوجِهَا لَهُ وَقَوْلِي لِعُذْرٍ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ. " وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ " لِأَهْلِهَا كَعِيَادَتِهِمْ " فِي غَيْبَتِهِ وَ " تَسْقُطُ " بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ " لِخُرُوجِهَا عَنْ قبضته وإقبالها عن شَأْنِ غَيْرِهِ " لَا " إنْ كَانَتْ " مَعَهُ " وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا وَبِلَا إذْنٍ " أَوْ " لَمْ تَكُنْ مَعَهُ وَسَافَرَتْ " بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ " وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ مُؤَنُهَا فِيهِمَا لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهُ لِغَرَضِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِتَمْكِينِهَا لَهُ فِي الْأُولَى لَكِنَّهَا تَعْصِي إذَا خَرَجَتْ مَعَهُ بلا إذن إنْ مَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا سَقَطَتْ مُؤَنُهَا وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُ أَنَّ سَفَرَهَا مَعَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا وَكَلَامِي أَوَّلًا شَامِلٌ لِسَفَرِهَا لِحَاجَةِ ثَالِثٍ
بِخِلَافِ كَلَامِهِ " كَإِحْرَامِهَا " بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ مُطْلَقًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.