فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٦٩ إلى ٢٬٠٨٠
-
٢/١٤٤٢/١٤٤
تَجِبُ الْمُؤَنُ وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ لَا لِصَغِيرَةٍ بِالتَّمْكِينِ
-
وَالْعِبْرَةُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُعْصِرٍ بتمكين وليهما وَحَلَفَ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِهِ
-
فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ وَجَبَتْ مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ
-
فَإِنْ غَابَ وَأَظْهَرَتْ التَّسْلِيمَ كَتَبَ الْقَاضِي لِقَاضِي بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ
-
وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَإِنْ أَبَى ومضى زمن وصوله فَرَضَهَا الْقَاضِي وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ وَمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ
-
وَكَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَ بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ كَإِحْرَامِهَا
-
وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَضَاءً مُوَسَّعًا
-
٢/١٤٥٢/١٤٥
فَإِنْ أَبَتْ فَنَاشِزَةٌ وَلِرَجْعِيَّةٍ مؤن غير تنظف
-
فَلَوْ أَنْفَقَ لِظَنِّ حَمْلٍ فَأُخْلِفَ اسْتَرَدَّ مَا بَعْدَ عِدَّتِهَا
-
وَلَا مُؤْنَةَ لِحَائِلٍ بَائِنٍ
-
وَتَجِبُ لِحَامِلٍ لَا عَنْ شُبْهَةٍ وَفَسْخٍ بِمُقَارِنٍ وَوَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ
-
وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا إلَّا بِظُهُورِ حَمْلٍ