فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُوجِبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٦٩ إلى ٢٬٠٨٠

  1. ٢/١٤٤٢/١٤٤

    تَجِبُ الْمُؤَنُ وَلَوْ عَلَى صَغِيرٍ لَا لِصَغِيرَةٍ بِالتَّمْكِينِ

  2. وَالْعِبْرَةُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُعْصِرٍ بتمكين وليهما وَحَلَفَ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِهِ

  3. فَإِنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ وَجَبَتْ مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ

  4. فَإِنْ غَابَ وَأَظْهَرَتْ التَّسْلِيمَ كَتَبَ الْقَاضِي لِقَاضِي بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ

  5. وَلَوْ بِنَائِبِهِ فَإِنْ أَبَى ومضى زمن وصوله فَرَضَهَا الْقَاضِي وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ وَمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ

  6. وَكَخُرُوجٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَ بِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ كَإِحْرَامِهَا

  7. وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَضَاءً مُوَسَّعًا

  8. ٢/١٤٥٢/١٤٥

    فَإِنْ أَبَتْ فَنَاشِزَةٌ وَلِرَجْعِيَّةٍ مؤن غير تنظف

  9. فَلَوْ أَنْفَقَ لِظَنِّ حَمْلٍ فَأُخْلِفَ اسْتَرَدَّ مَا بَعْدَ عِدَّتِهَا

  10. وَلَا مُؤْنَةَ لِحَائِلٍ بَائِنٍ

  11. وَتَجِبُ لِحَامِلٍ لَا عَنْ شُبْهَةٍ وَفَسْخٍ بِمُقَارِنٍ وَوَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ

  12. وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا إلَّا بِظُهُورِ حَمْلٍ