وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَضَاءً مُوَسَّعًا
الشروح عليها
" وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ" فَلَا تَسْقُطُ بِهِ مُؤَنُهَا لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ تَحْلِيلُهَا إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَإِنْ خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ لِحَاجَتِهَا فَتَسْقُطُ مُؤَنُهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ " وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا " مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ وَقَطْعُهُ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَحَقُّهُ واجب قال الأذرعي وقضية كلام الجمهور مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ قَالَ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ انْتَهَى وَيُقَاسُ بِهِ مَا يَأْتِي " وَ " لَهُ مَنْعُهَا " قَضَاءً مُوَسَّعًا " مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ بِأَنْ لَمْ تَتَعَدَّ بِفَوْتِهِ وَلَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا عَلَى التَّرَاخِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.