فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ لزمه قود أَوْ قَبْلَهُ فَلَا وَلِلْبَقِيَّةِ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ
الشروح عليها
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري
" فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ " منه أو من غيره " لزمه قود " وإن لم يعلم بالعفو إذ لا حق له فِي الْقَتْلِ " أَوْ قَبْلَهُ فَلَا " قَوَدَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ " وَلِلْبَقِيَّةِ " فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ " قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ " لِأَنَّ المبادرة فِيمَا وَرَاءَ حَقِّهِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِوَارِثِ الْجَانِي عَلَى الْمُبَادِرِ قِسْطُ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الدِّيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.