فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬١٨٠ إلى ٢٬١٩٧

  1. ٢/١٦٤٢/١٦٤

    الْقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ وَيُحْبَسُ جَانٍ إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غَائِبِهِمْ

  2. وَلَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا وَاحِدٌ أَوْ بِقُرْعَةٍ مَعَ إذْنٍ

  3. وَلَا يَدْخُلُهَا عَاجِزٌ

  4. فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ لزمه قود أَوْ قَبْلَهُ فَلَا وَلِلْبَقِيَّةِ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ

  5. وَلَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ

  6. فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ عُزِّرَ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ

  7. فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رقبة فأصاب غيرهما عَمْدًا عَزَّرَهُ وَلَمْ يَعْزِلْهُ أو أخطأ مُمْكِنًا عزله لَا مَاهِرًا وَلَمْ يُعَزِّرْهُ إنْ حَلَفَ

  8. وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ الْمَصَالِحِ على جَانٍ وَلَهُ قَوَدٌ فَوْرًا وَفِي حَرَمٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ لَا مَسْجِدٍ وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا فِي قَوَدٍ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا

  9. ٢/١٦٥٢/١٦٥

    وَمَنْ قيل بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ أَوْ بِسَيْفٍ إلَّا بِنَحْوِ سِحْرٍ فَبِسَيْفٍ

  10. وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ

  11. وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى أو قطع

  12. ثم حز أَوْ اُنْتُظِرَ السِّرَايَةُ

  13. وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ أَوْ عفا بِنِصْفِ دِيَةٍ

  14. وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا

  15. فلا شيء وَلَوْ مَاتَ جَانٍ فَهَدَرٌ

  16. وَإِنْ مَاتَا سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَقَدْ اُقْتُصَّ وَإِلَّا فَنِصْفُ دِيَةٍ

  17. وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَمُهْدَرَةٌ أو جعلها عنه ظَانًّا إجْزَاءَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ الْقَاطِعُ الإجزاء فَدِيَةٌ لَهَا

  18. وَيَبْقَى قَوَدُ الْيَمِينِ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ