فَصْلٌ: فِي مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَمُسْتَوْفِيهِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬١٨٠ إلى ٢٬١٩٧
-
٢/١٦٤٢/١٦٤
الْقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ وَيُحْبَسُ جَانٍ إلى كمال صبيهم ومجنونهم وحضور غَائِبِهِمْ
-
وَلَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا وَاحِدٌ أَوْ بِقُرْعَةٍ مَعَ إذْنٍ
-
وَلَا يَدْخُلُهَا عَاجِزٌ
-
فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ لزمه قود أَوْ قَبْلَهُ فَلَا وَلِلْبَقِيَّةِ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ
-
وَلَا يَسْتَوْفِي إلَّا بِإِذْنِ إمَامٍ
-
فَإِنْ اسْتَقَلَّ بِهِ الْمُسْتَحِقُّ عُزِّرَ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ
-
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رقبة فأصاب غيرهما عَمْدًا عَزَّرَهُ وَلَمْ يَعْزِلْهُ أو أخطأ مُمْكِنًا عزله لَا مَاهِرًا وَلَمْ يُعَزِّرْهُ إنْ حَلَفَ
-
وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ لَمْ يُرْزَقْ مِنْ الْمَصَالِحِ على جَانٍ وَلَهُ قَوَدٌ فَوْرًا وَفِي حَرَمٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ لَا مَسْجِدٍ وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا فِي قَوَدٍ حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا
-
٢/١٦٥٢/١٦٥
وَمَنْ قيل بِشَيْءٍ قُتِلَ بِهِ أَوْ بِسَيْفٍ إلَّا بِنَحْوِ سِحْرٍ فَبِسَيْفٍ
-
وَلَوْ فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إجَافَةٍ فَلَمْ يَمُتْ قُتِلَ بِسَيْفٍ
-
وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَى أو قطع
-
ثم حز أَوْ اُنْتُظِرَ السِّرَايَةُ
-
وَلَوْ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً وَتَسَاوَيَا دِيَةً حَزَّ الْوَلِيُّ أَوْ عفا بِنِصْفِ دِيَةٍ
-
وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا
-
فلا شيء وَلَوْ مَاتَ جَانٍ فَهَدَرٌ
-
وَإِنْ مَاتَا سِرَايَةً مَعًا أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَقَدْ اُقْتُصَّ وَإِلَّا فَنِصْفُ دِيَةٍ
-
وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَمُهْدَرَةٌ أو جعلها عنه ظَانًّا إجْزَاءَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ الْقَاطِعُ الإجزاء فَدِيَةٌ لَهَا
-
وَيَبْقَى قَوَدُ الْيَمِينِ إلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ