فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬١٩٦منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ١٦٥ج ٢ ص ١٦٥

وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا فَمُهْدَرَةٌ أو جعلها عنه ظَانًّا إجْزَاءَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ الْقَاطِعُ الإجزاء فَدِيَةٌ لَهَا

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ " قَوَدِ " يَمِينٍ " لِلْجَانِي الْحُرِّ الْعَاقِلِ " أَخْرِجْهَا فَأَخْرَجَ يَسَارًا " سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِهَا وَبِعَدَمِ إجْزَائِهَا أَمْ لَا " وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا " فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ " فَمُهْدَرَةٌ " أَيْ لَا قَوَدَ فِيهَا وَلَا دِيَةَ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ أَعَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ أَمْ لا ويعزر في العلم " أو " قصد " جعلها عنه " أَيْ عَنْ الْيَمِينِ " ظَانًّا إجْزَاءَهَا " عَنْهَا " أَوْ أَخْرَجَهَا دَهِشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ أَوْ " ظَنَّ " الْقَاطِعُ الإجزاء فَدِيَةٌ " تَجِبُ " لَهَا " أَيْ لِلْيَسَارِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهَا مَجَّانًا فَلَا قَوَدَ لَهَا لِتَسْلِيطِ مَخْرَجِهَا بِجَعْلِهَا عِوَضًا فِي الْأُولَى وَلِلدَّهْشَةِ الْقَرِيبَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا وَثَانِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.