وَلَوْ وَصَلَ عظمه لِحَاجَةٍ بِنَجَسٍ لَا يَصْلُحُ غَيْرُهُ عُذِرَ وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ أَمِنَ ضرارا يبيح التيم وَلَمْ يَمُتْ وَعُفِيَ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ
الشروح عليها
" وَلَوْ وَصَلَ عظمه " بقيد زدته بقولي " لِحَاجَةٍ " إلَى وَصْلِهِ " بِنَجَسٍ " مِنْ عَظْمٍ " لَا يَصْلُحُ " لِلْوَصْلِ " غَيْرُهُ " هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ " عُذِرَ " فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ معه
قال فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ إذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ قَالَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إلَّا إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا " وَإِلَّا " بِأَنْ لَمْ يَحْتَجْ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ " وَجَبَ " عَلَيْهِ " نَزْعُهُ " أَيْ النَّجَسُ وَإِنْ اكْتَسَى لَحْمًا " إنْ أَمِنَ " من نزعه " ضرارا يبيح التيم وَلَمْ يَمُتْ " لِحَمْلِهِ نَجِسًا تَعَدَّى بِحَمْلِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهِ كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجَسٍ فَإِنْ امْتَنَعَ لَزِمَ الْحَاكِمَ نَزْعُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ الضَّرَرَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ النَّزْعِ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ رِعَايَةً لِخَوْفِ الضَّرَرِ فِي الْأَوَّلِ ولعدم الحاجة إليه في الثَّانِي لِزَوَالِ التَّكْلِيفِ " وَعُفِيَ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ " فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ عَرِقَ لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ فِيهِ على الحجر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.