بَابٌ بِالتَّنْوِينِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢١٢ إلى ٢٤٣
-
١/٥٧١/٥٧
شُرُوطُ الصَّلَاةِ مَعْرِفَةُ دُخُولِ يَقِينًا أَوْ ظَنًّا فَمَنْ صَلَّى بِدُونِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ
-
وَلَوْ خَالِيًا فِي ظلمة
-
وَلَوْ مُبَعَّضَةً عَوْرَةُ رقا وحرية هذا مِنْ زِيَادَتِي فَلَوْ اقْتَصَرَ الْخُنْثَى الْحُرُّ عَلَى سِتْرِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَكْفِهِمَا قَدَّمَ إنْ عَرَضَ لَا يُعْفَى عَنْهُ
-
١/٥٨١/٥٨
وَلَوْ نَجِسَ بَعْضُ شَيْءٍ مِنْهَا وَجَهِلَ وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ
-
وَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ نَجِسٍ
-
ثُمَّ بَاقِيَهُ فَإِنْ غُسِلَ مَعَ مُجَاوِرِهِ طَهُرَ وَإِلَّا فَغَيْرُ الْمُجَاوِرِ
-
وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ نَحْوِ قابض طَرَفَ مُتَّصِلٍ بِنَجَسٍ
-
وَلَا يَضُرُّ نَجَسٌ يُحَاذِيهِ
-
وَلَوْ وَصَلَ عظمه لِحَاجَةٍ بِنَجَسٍ لَا يَصْلُحُ غَيْرُهُ عُذِرَ وَإِلَّا وَجَبَ نَزْعُهُ إنْ أَمِنَ ضرارا يبيح التيم وَلَمْ يَمُتْ وَعُفِيَ عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ
-
وفي حَقِّهِ وعَمَّا عَسُرَ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا مِنْ طِينِ شارع نَجِسٍ يَقِينًا وَيَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحِلًّا مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ ودم نحو براغيث ودماميل
-
ودم فصد وحجم بمحلهم وَوَنِيمِ ذُبَابٍ لَا إن كثر بفعله وقَلِيلِ دَمٍ أَجْنَبِيٍّ لَا نَحْوَ كَلْبٍ وَكَالدَّمِ قَيْحٌ وَصَدِيدٌ وَمَاءُ جُرُوحٍ وَمُتَنَفِّطٍ لَهُ رِيحٌ
-
١/٥٩١/٥٩
وَلَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ لَمْ يَعْلَمْهُ أَوْ نَسِيَ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ وتَرْكُ نُطْقٍ
-
فَتَبْطُلُ بِحَرْفَيْنِ ولو في نحو تنحنح وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ مَمْدُودٍ
-
وَلَوْ مُكْرَهًا لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ نَاسِيًا لَهَا أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ وَلَا بِقَلِيلٍ نَحْوُهُ لِغَلَبَةٍ وَلَا بِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ إلَّا أَنْ يُخَاطِبَ ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ
-
وَسُنَّ لِرَجُلٍ تَسْبِيحٌ وَلِغَيْرِهِ تَصْفِيقٌ لا بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ إنْ نَابَهُمَا شيء وزيادة ركن فعلى عمدا وَتَرْكُ فعل فحش أَوْ كَثُرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا عُرْفًا
-
١/٦٠١/٦٠
وَلَاءً لَا إنْ خَفَّ أَوْ اشْتَدَّ جَرَبٌ وترك مفطر أكل كَثِيرٍ أَوْ بِإِكْرَاهٍ
-
وَسُنَّ أَنْ يُصَلِّي لِنَحْوِ جِدَارٍ
-
ثُمَّ عَصًا مَغْرُوزَةٍ
-
ثُمَّ يَبْسُطُ مُصَلًّى
-
ثُمَّ يَخُطُّ أَمَامَهُ وَطُولُهَا ثلثا ذراع وَبَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فأقل
-
فَيُسَنُّ نَحْوُ نَحْوُ سُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ لِتَرْكِ بَعْضٍ وَهُوَ تَشَهُّدٌ أول وَقُعُودُهُ وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ وَقِيَامُهُ وَصَلَاةٌ على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها
-
١/٦٢١/٦٢
وعَلَى الْآلِ بَعْدَ الْأَخِيرِ وَ الْقُنُوتُ وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ وَهُوَ اعْتِدَالٌ وَجُلُوسٍ بَيْنَ سجدتين ولنقل قولي غَيْرِ مُبْطِلٍ
-
١/٦٣١/٦٣
وَلِلشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ لَا فِي مَنْهِيٍّ إلَّا فِيمَا احْتَمَلَ زِيَادَةً فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وسجد وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ أَسَجَدَ سَجَدَ
-
وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ أَوْ قُنُوتًا وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ
-
فَإِنْ عَادَ بطلت لَا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَكِنَّهُ يَسْجُدُ وَلَا مَأْمُومًا بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ
-
وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ عَادَ وَسَجَدَ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ
-
وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ في ترك فرض غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَكْبِيرٍ لَمْ يُؤَثِّرْ وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يحمله إمامه
-
١/٦٤١/٦٤
فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ تَابَعَهُ
-
وَلَا سُجُودَ وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ مَا مَرَّ أَتَى بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ بِرَكْعَةٍ
-
وَلَا يَسْجُدُ وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إمَامِهِ
-
فَإِنْ سَجَدَ تابعه
-
ثُمَّ يُعِيدُهُ مسبوق آخر صلاته وَإِلَّا سَجَدَ الْمَأْمُومُ آخِرَ صَلَاتِهِ جَبْرًا لِخَلَلِ صَلَاتِهِ بِسَهْوِ إمَامِهِ السَّهْوُ بنية سجود السهو فِي وَاجِبَاتِهِ وَمَنْدُوبَاتِهِ. سهوا أو ثَانِيًا أَخَّرَ الصَّلَاةَ لِتَبَيُّنِ أَنَّ السُّجُودَ الْأَوَّلَ لَيْسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ