وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ عَادَ وَسَجَدَ إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ
الشروح عليها
" وَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ " أَيْ بِفَرْضٍ " عَادَ " مُطْلَقًا " وَسَجَدَ " لِلسَّهْوِ " إنْ قَارَبَ الْقِيَامَ " فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ " أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ " فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ لِتَغْيِيرِ ذَلِكَ نَظْمَ الصَّلَاةِ
بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَلِّ إلَى ذَلِكَ لِقِلَّةِ مَا فَعَلَهُ وَفِي السُّجُودِ الْمَذْكُورِ اضْطِرَابٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وغيره " إنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ " مِنْ القيام في الأولى وَحَدُّ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ
بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ لِمَا مَرَّ عَنْ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ
إمَّا إذَا لَمْ يُقَارِبْ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَا مَرَّ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَذِكْرِي فِي مَسْأَلَةِ الْقُنُوتِ حُكْمَ الْعَامِدِ الْعَالِمِ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمَأْمُومِ وَتَعَمُّدِ التَّرْكِ مَعَ تَقْيِيدِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّشَهُّدِ بِغَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ زِيَادَتِي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.