فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٧١منهج الطلابالشافعيةج ٢ ص ٢٩٨ج ٢ ص ٢٩٨

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ نَحْوُ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَفِي الْمَالِكِ اخْتِيَارٌ وَعَدَمُ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ وَكَافِرٍ وَتَدْبِيرِ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٍ وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ لدراهم

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ نَحْوُ بَيْعِ نَصِيبِهِ " لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحَقَّ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ وَلَهُ كَسْبُهُ وَنَحْوُهُ ثُمَّ عِتْقُهُ بِمَوْتِهِمَا مَعًا عِتْقَ تَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ لَا عِتْقَ تَدْبِيرٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِمَوْتِهِ بَلْ بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ غَيْرِهِ وَفِي مَوْتِهِمَا مُرَتَّبًا يَصِيرُ نَصِيبُ الْمُتَأَخِّرِ مَوْتًا بِمَوْتِ الْمُتَقَدِّمِ مُدَبَّرًا دُونَ نَصِيبِ الْمُتَقَدِّمِ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي " وَ " شُرِطَ " فِي الْمَالِكِ اخْتِيَارٌ " وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي " وَعَدَمُ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فَيَصِحُّ " التَّدْبِيرُ " مِنْ سَفِيهٍ " وَمُفْلِسٍ وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِمَا وَمِنْ مُبَعَّضٍ " وَكَافِرٍ " وَلَوْ حَرْبِيًّا لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ صَحِيحُ الْعِبَارَةِ وَالْمِلْكِ وَمِنْ سَكْرَانَ لِأَنَّهُ كَالْمُكَلَّفِ حُكْمًا لا من مكره وصبي ومجنون وإن ميز كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ " وَتَدْبِيرِ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٍ " إنْ أَسْلَمَ بَانَ صِحَّتُهُ وَإِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ فَسَادُهُ " وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ " الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ دَارِنَا " لدراهم " لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ بَاقِيَةٌ

٢٬١٢٨

بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ لِاسْتِقْلَالِهِ وَبِخِلَافِ مُدَبَّرِهِ الْمُرْتَدِّ لِبَقَاءِ عَلَقَةِ الْإِسْلَامِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.