فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ التَّدْبِيرِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨٦٥ إلى ٢٬٨٧٩

  1. ٢/٢٩٧٢/٢٩٧

    هُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِمَوْتِهِ وَأَرْكَانُهُ صِيغَةٌ وَمَالِكٌ وَمَحَلٌّ وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ رَقِيقًا غَيْرَ أُمِّ وَلَدٍ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ صَرِيحٌ كَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَعْتَقْتُك بَعْدَ مَوْتِي أَوْ دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ كِنَايَةٌ كَخَلَّيْت سَبِيلَك بَعْدَ مَوْتِي وَصَحَّ مُقَيَّدًا كَإِنْ مِتَّ فِي ذَا الشَّهْرِ أَوْ الْمَرَضِ فَأَنْتَ حُرٌّ

  2. وَمُعَلَّقًا كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي

  3. وَشُرِطَ دُخُولُهُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ

  4. فَإِنْ قَالَ إنْ مِتَّ ثُمَّ دَخَلْت فَأَنْت حُرٌّ فَبَعْدَهُ

  5. وَلَوْ مُتَرَاخِيًا وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ قَبْلَهُ لَا نَحْوُ بَيْعِهِ إذَا مِتَّ وَمَضَى شَهْرٌ فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَتَا تَدْبِيرًا أَوْ قَالَ إنْ أَوْ مَتَى شِئْت اشترطت المشيئة قَبْلَ الْمَوْتِ فِيهِمَا فورا فِي نَحْوِ إنْ

  6. ٢/٢٩٨٢/٢٩٨

    وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إذَا مُتْنَا فَأَنْت حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَمُوتَا

  7. فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ نَحْوُ بَيْعِ نَصِيبِهِ وَفِي الْمَالِكِ اخْتِيَارٌ وَعَدَمُ صِبًا أَوْ جُنُونٍ فَيَصِحُّ مِنْ سَفِيهٍ وَكَافِرٍ وَتَدْبِيرِ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٍ وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ لدراهم

  8. وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا بِيعَ عليه أو كافر فأسلم نُزِعَ مِنْهُ وَلَهُ كَسْبُهُ

  9. وَبَطَلَ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَبِإِيلَادٍ لَا بِرِدَّةٍ وَرُجُوعَ لَفْظًا وَإنْكَارَ وَوَحَلَّ لَهُ

  10. وَصَحَّ تَدْبِيرُ ومكاتب وَعَكْسُهُ وَتَعْلِيقُ عِتْقِ كُلٍّ بِصِفَةٍ وَيُعْتَقُ بِالْأَسْبَقِ حَمْلُ مِنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا مُدَبَّرٌ لَا إنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا بِلَا مَوْتٍ حَامِلًا

  11. ٢/٣٠٠٢/٣٠٠

    وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ

  12. وَلَا تَتْبَعُهُ أُمُّهُ

  13. فَإِنْ بَاعَهَا فَرُجُوعٌ عَنْهُ

  14. وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ وَالْمُدَبَّرُ كَقِنٍّ فِي جِنَايَةٍ ويعتق بِالْمَوْتِ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ كَإِنْ دَخَلْت فِي مَرَضِ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ

  15. وُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ وَحَلَفَ فِيمَا مَعَهُ وَقَالَ كَسَبْته بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَالَ الْوَارِثُ قَبْلَهُ