فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَتَمَّهُ إنْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَ جَمَاعَةٍ ونية اقتداء أَوْ جَمَاعَةٍ وَفِي جُمُعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ لَا تَعْيِينُ إمَامٍ
الشروح عليها
فِي الْإِقَامَةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: "إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ" " فَإِنْ كَانَ فِيهِ " أَيْ فِي النَّفْلِ " أَتَمَّهُ إنْ لَمْ يَخْشَ " بِإِتْمَامِهِ " فَوْتَ جَمَاعَةٍ " بِسَلَامِ الْإِمَامِ وَإِلَّا قَطَعَهُ نَدْبًا وَدَخَلَ فِيهَا لِأَنَّهَا أَوْلَى مِنْهُ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي هَذِهِ وَالسُّنَّةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا من زيادتي " و " رابعها " نية اقتداء " أَوْ ائْتِمَامٍ بِالْإِمَامِ " أَوْ جَمَاعَةٍ " مَعَهُ فِي غَيْر جُمُعَةٍ مُطْلَقًا " وَفِي جُمُعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ " لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ عَمَلٌ فَافْتَقَرَتْ إلَى نِيَّةٍ إذْ لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا نَوَى فَإِنْ لَمْ ينو مع التحريم انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فُرَادَى إلَّا الْجُمُعَةَ فَلَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَتَخْصِيصُ الْمَعِيَّةِ بِالْجُمُعَةِ مِنْ زِيَادَتِي " لَا تَعْيِينُ إمَامٍ" فَلَا يُشْتَرَطُ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.